الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

259

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به ] قوله رحمه اللّه فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو غير ذلك وان كان حجر الجصّ والنورة قبل الاحراق وأمّا بعده فلا يجوز على الأقوى كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر وان كان مسحوقا مثل التراب ولا يجوز على المعادى كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار ان لم يمكن جمعه ترابا بالنفض والّا وجب ودخل في القسم الأوّل والأحوط اختيار ما غباره أكثر ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين ان لم يمكن تجفيفه والّا وجب ودخل في القسم الأوّل فما يتيمّم به له مراتب ثلاث الأولى الأرض مطلقا غير